فصل: فصل في الإقرار:

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام



.فصل في الإقرار:

1399- وَمالِكٌ لأَمْرِهِ أَقَرَّ في ** صِحَّتِهِ لأَجْنَبي اقْتُفِي

1400- وَمَا لِوارِثٍ ففيهِ اخْتُلِفَا ** وَمُنْفِذٌ له لتُهمة نَفَى

1401- وَرَأْسُ مَتروكِ الْمُقِرَّ أُلْزِمَا ** وَهْوَ بِهِ في فَلَسٍ كالغُرَمَا

1402- وَإِنْ يَكُنْ لأَجْنَبِيٍّ في المَرَضْ ** غَيْرَ صَديقٍ فَهْوَ نافِذُ الغَرَضْ

1403- ولِصديقٍ أَوْ قَريبٍ لا يَرِثْ ** يَبْطل مِمن بِكلالةٍ وُرِثْ

1404- وقيلَ بَلْ يَمْضي بِكُلِّ حالِ ** وَعِنْدَمَا يُؤْخَذُ بالإبْطالِ

1405- قيل بإطلاقٍ ولابن القاسِمِ ** يمْضي مِنَ الثُّلْثِ بِحُكْمٍ جازِمِ

1406- وحيثُما الإقْرارُ فيه للْوَلَدْ ** مَعْ غَيرِهِ فَلَيْسَ فيه مِنْ مَرَدْ

1407- مَعَ ظُهورِ سَبَبِ الإقْرارِ ** فإنْ يَكُنْ ذاكَ عن اخْتيارِ

1408- فَذو عُقوقٍ وانْحرافٍ يُحْكَمُ ** له به وذو البُرورِ يُحْرَمُ

1409- وإنْ يَكُنْ لِزَوْجَةٍ بِهَا شُغِفْ ** فالْمَنْعُ والْعَكْسُ بعكسٍ يتَّصِفْ

1410- وَإنْ جَهِلْنا عنْدَ ذاكَ حَالَهْ ** فالْمَنْعُ مِمَّنْ إِرْثُهُ كَلالَهْ

1411- وَمَعَ واحِدٍ مِنَ الذُّكورِ ** في كلِّ حالٍ لَيْسَ بِالْمَحْظورِ

1412- كَذاكَ مَعْ تَعَدُّدٍ فيهِمْ ذَكَرْ ** مَا مِنْهُمُ ذو صِغَرٍ وذو كِبَرْ

1413- وَإنْ يَكُنْ بِغَيْرِ ذاكَ مطْلَقا ** قيل مُسَوَّغٌ وقيلَ مُتَّقَى

1414- وَإنْ يَكُنْ لِوارِثٍ غَيرِهِمَا ** مَعْ وَلَدٍ ففي الأَصَحِّ لَزِمَا

1415- وَدونهُ لمالِك قولانِ ** بالْمَنْعِ والْجوازِ مَرْوِيَّانِ

1416- وَحالةُ الزَّوْجَةِ والزَّوْج سَوا ** والْقَبْضُ للدَّيْنِ مع الدَّيْنِ اسْتَوا

1417- وَمُشْهِدٌ في مَوْطِنَيْنِ بِعَدَدْ ** لِطالِبٍ يُنْكِرُ أَنَّهُ اتَّحَدْ

1418- لَهُمْ بِهِ قَوْلاَنِ وَالْيَمينُ ** عَلَى كليهِمَا لَهُ تَعْيينُ

1419- ما لَمْ يَكُنْ ذاكَ بِرَسْمَيْنِ ثَبَتْ ** فما ادَّعاهُ مُشْهِدٌ لا يُلْتَفَتْ

1420- وَمَنْ أَقَرَّ مَثَلاً بِتِسْعَهْ ** وَصَحَّ أَنْ دَفَعَ منها السَّبْعَهْ

1421- ثُمَّ أَتَى مِنْ بَعْدِ ذا بِبَيِّنَهْ ** بِقَبْضِ دينارَيْنِ منْهُ مُعْلِنَهْ

1422- فالْقَوْلُ قَوْلُهُ إن الْخَصْمُ ادَّعى ** دُخولَ دينارَيْنِ فيما انْدَفَعَا

1423- وَبَيْعُ مَنْ حَابَى من الْمَرْدودِ ** إنْ ثَبَتَ التَّوْليجُ بالشُّهودِ

1424- إما بالاقْرار أو الاشْهادِ ** لهم بهِ في وَقْتِ الانْعِقادِ

1425- وَمَعْ ثبوتِ ميلِ بائِعٍ لمن ** منه اشْتَرى يَحْلِفُ في دفع الثَّمَنْ

.فصل في حكم المديان:

1426- وَمَنْ عليه الدَّيْنُ إما موسِرُ ** فَمَطْلُهُ ظُلْمٌ ولا يُؤَخَّرُ

1427- أوْ مُعْسِرٌ قَضاؤُهُ إضْرارُ ** فَيَنْبَغِي في شَأْنِهِ الإنْظَارُ

1428- أَوِ مُعْدِمٌ وقَدْ أَبانَ مَعْذِرَهْ ** فواجبٌ إنظارُهُ لميْسره

1429- ومَنْ عَلَى الأَمْوالِ قد تَقَعَّدَا ** فالضَّرْبُ والسِّجْنُ عليه سَرْمَدَا

1430- ولا التفاتَ عِنْدَ ذَا لبَيِّنَهْ ** لما ادَّعَى مِنْ عَدَمٍ مُبَيِّنَهْ

1431- وإنْ أُتي بِضامِنٍ فبالأدَا ** حتى يُؤَدِّي ما عليه قَعَدَا

1432- وَحَيثُما يُجْهَلُ حالُ مَنْ طُلِبْ ** وَقصد اختبارُهُ بما يَجِبْ

1433- فَحَبْسُهُ مِقْدارَ نِصْفِ شَهْرِ ** إنْ يَكُن الدَّيْنُ يَسيرَ القَدْرِ

1434- والسِّجْنُ في تَوَسُّطٍ شَهرانِ ** وضعفُ ذين في الخَطير الشَّانِ

1435- وحَيْثُ جاءَ قبلُ بالحميلِ ** بالْوَجْهِ ما للسِّجْنِ مِنْ سَبيلِ

1436- وَسِلْعَةُ المديانِ رَهنًا تُجْعَلُ ** وبَيْعُهَا عليه لا يُعَجَّلُ

1437- وَحَقُّهُ مَعْ ذاكَ أَنْ يُؤَخَّرَا ** بِحَسَبِ المالِ لما القاضي يَرَى

1438- والْحَبْسُ لِلْمُلِدِّ والْمُتَّهَمِ ** إلى الأَداءِ أَوْ ثُبوتِ العَدَمِ

1439- وَلَيْسَ يُنْجيهِ مِن اعْتِقالِ ** إلاَّ حميلٌ غارمٌ لِلْمالِ

1440- وَحَبْسُ مَنْ غابَ عَلَى المال إلى ** أَدائِهِ أَوْ مَوْتِهِ مُعْتَقَلا

1441- وغَيْرُ أَهْلِ الوَفْرِ مَهْمَا قَصَدَا ** تأْخيرَهُ وبالقضاءِ وعَدَا

1442- مُكِّنَ مِنْ ذاكَ بِضامِنٍ وإنْ ** لم يأتِ بالضّاَمِنِ للْمالِ سُجِنْ

1443- وَمَنْ لَهُ وَفْرٌ فَلَيْسَ يُضْمَن ** فَإنْ قَضَى الْحَقَّ وإلاَّ يُسْجَن

1444- وَأَوْجَبَ ابنُ زِرْبٍ أَنْ يُحَلّفَا ** مَنْ كانَ باكتسابِ عَيْنٍ عُرِفَا

1445- ومُحْمِلُ النَّاسِ عَلَى حال الْمَلا ** عَلَى الأَصَحِّ وَبِهِ الْحُكْمُ خَلاَ

1446- وَيَشْهَدُ الناسُ بِضَعْفٍ أَوْ عَدَمْ ** وَلا غِنَى في الْحَالتَيْنِ منْ قَسَمْ

1447- بمَا اقْتَضاهُ الرَّسْمُ لا اليقين ** إذْ لاَ يَصِحُّ بَتُّ ذي اليَمين

1448- وَمَنْ نُكولُهُ عن الْحَلفِ بَدَا ** فإِنَّهُ يُسْجَنُ بَعْدُ أَبَدَا

1449- وحيثُ تَمَّ رَسْمُهُ وعُدِّمَا ** كانَ عَديمًا لأولاء الغُرَمَا

1450- إلاَّ إذَا اسْتَفَادَ مِنْ بعدِ العَدَمِ ** مالا فيَطْلُبونَهُ بالْمُلْتَزَم

1451- ويَنْبَغي إعْلانُ حالِ المعْدِمِ ** في كلِّ مَشْهَدٍ بأَمْرِ الحَاكِمِ

1452- ومُثْبِتٌ للضَّعْفِ حالُ دَفْعهِ ** لِغُرَمائِهِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ

1453- وطَالِبٌ تَفْتيشَ دارِ الْمُعْسِرِ ** مُمْتَنِعٌ إِسْعافُهُ في الأَكْثَرِ

.فصل في الفلس:

1454- وَمَنْ بمَالِهِ أَحاطَ الدَّيْنُ لا ** يَمْضِي له تبرُّعٌ إنْ فَعَلاَ

1455- وإنْ يكنْ لِلْغُرَمَا في أَمْرِهِ ** تَشاوُرٌ فَلاَ غِنًى عَنْ حَجْرِهِ

1456- وَحَلَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ دُيونِ ** إذ ذاك كالْحلول بالْمَنُون

1457- والإعتصارُ لَيْسَ بالْمُكَلَّف ** لَهُ وَلا قُبولُ غَيْرِ السَّلَفِ

1458- وهو مُصَدَّقٌ إذا ما عَيَّنَا ** مالاً له وَما عليه أُمِّنَا

1459- وَرَبُّ الأَرْضِ المُكْتَراةِ إنْ طَرَقْ ** تَفْليس أوْ مَوْتٌ بِزَرْعِهَا أحَق

1460- واحْكُمْ بِذَا بائِعٍ أَوْ صانِعِ ** فيما بأيْديهم فمَا من مانِعِ

1461- ومَا حواهُ مُشْتَرٍ ويحضُرُ ** فَرَبُّهُ في فَلَسٍ مُخَيَّر

1462- إلا إذا ما الغُرَمَاءُ دفَعُوا ** ثمنَهُ فأَخْذُهُ مُمْتَنِعُ

1463- وَلَيْسَ مَنْ رَدَّ بِعَيْبٍ ما اشْتَرى ** أَوْلَى بِهِ في فَلَسٍ إن اعْتَرَى

1464- والْخُلْفُ في سِلْعَةِ بَيْعٍ فاسِدِ ** ثالثُها اخْتِصاصُها بالناقِدِ

1465- وَزَوْجَةٌ في مَهْرِهَا كالغُرَمَا ** في فَلَسٍ لا في الْمماتِ فاعْلَمَا

1466- وحَارِسُ الْمَتَاعِ والزَّرْعِ وَمَا ** أشْبَهَهُ مَعَهُمُ قَدْ قَسَمَا

.بابُ في الضَّرَرِ وسائرِ الجنايات:

1467- ومُحْدِثٌ ما فيهِ للجارِ ضَرَرْ ** مُحَقَّقٌ يُمْنَعُ مِنْ غَيْرِ نَظَرْ

1468- كَالفُرْنِ والبابِ ومِثْلِ الأَنْدَرِ ** أوْ ما لهُ مَضَرَّةٌ بالْجُدُرِ

1469- فإنْ يَكُن يَضُرُّ بالمنافِعِ ** كالفُرْنِ بِالفُرْنِ فَمَا مِنْ مانِعِ

1470- وَهْوَ عَلَى الحُدوثِ حتى يَثْبُتا ** خِلافَهُ بِذا القضاءُ ثَبَتَا

1471- وَإن يكن تَكَشُّفًا فَلاَ يُقَرْ ** بحيث الأشخاصُ تَبينُ والصُّوَرْ

1472- وَمَا بِنَتْنِ الرِّيحِ يُؤْذِي يُمْنَعُ ** فاعلُهُ كالدَّبْغِ مهْمَا يَقَعُ

1473- وقول مَنْ يُثْبِتُهُ مُقَدَّمُ ** عَلَى مَقالِ مَنْ بِنَفْي يَحْكُمُ

1474- وَإنْ جِدارٌ ساتِرٌ تَهَدَّمَا ** أوْ كانَ خَشْيَةَ السُّقوطِ هُدِّمَا

1475- فَمَنْ أَبَى بِناءَهُ لََنْ يُجْبَرَا ** وقيلَ للطَّالِبِ إن شِئْتَ اسْتُرَا

1476- وعامِدٌ لِلْهَدْمِ دونَ مُقْتَضِ ** عليهِ بالبناءِ وحدهُ قُضِي

1477- إنْ كانَ ذا وُجْدٍ وكانَ مالَهُ ** والْعَجْزُ عَنْهُ أَدَبًا أَنالَهُ

1478- وإنْ يكن مُشْتركًا فَمَنْ هَدَمْ ** دُونَ ضرورةٍ بناءَهُ التَزَمْ

1479- وإنْ يكن لمقتضٍ فالْحُكْمُ أَنْ ** يَبْنِيَ مَعْ شَريكِهِ وهْوَ السّنَنْ

1480- مِنْ غَيْر إجبارٍ فإنْ أبَى قُسِمْ ** موضِعُهُ بَيْنَهُمَا إذا حُكِمْ

1481- وإن تداعياهُ فالقضاءُ ** لمن لهُ العقودُ والبِناءُ

.فصلٌ في ضرر الأشْجار:

1482- وَكُلُّ ما كانَ منَ الأشْجارِ ** جَنْبَ جِدارٍ مُبْدِيَ انْتِشارِ

1483- فإنْ يَكن بَعْدَ الجِداٍرِ وُجِدَا ** قُطِعَ ما يُؤْذِي الجِدارَ أَبَدَا

1484- وَحيثُ كانَ قبْلَهُ يُشَمَّرُ ** وتَرْكُهُ وَإِنْ أَضَرَّ الأَشْهَر

1485- ومن تكن له بِمِلْكٍ شَجَرَهْ ** أَغْصانُها عاليةٌ مُنْتَشِرَهْ

1486- فَلاَ كلامَ عِنْدَ ذَا لِجارِها ** لا في ارْتِفاعِها ولا انْتِشارِهَا

1487- وكُلُّ ما خَرَجَ عن هواءِ ** صاحِبِها يُقْطَعُ باسْتِواءِ

1488- وَإِنْ تَكُنْ بِمِلْكِ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ ** وانْتَشَرَتْ حتَّى أَطَلَّتْ جُلَّهُ

1489- فما لرب المِلْكِ قَطْع ما انْتَشَرْ ** لِعِلْمِهِ بِأَنَّ ذا شَأْنُ الشَّجَرْ

1490- والحُكْمُ في الطريقِ حُكْمُ الجارِ ** في قَطْعِ ما يُؤْذي مِنَ الأَشْجارِ

.فصل في مُسْقِطِ القيامِ بالضَّرَر:

1491- وَعَشْرَةُ الأَعْوامِ لامْرِئٍ حَضَرْ ** تَمْنَعُ إنْ قامَ بِمُحْدِثِ الضَّرَرْ

1492- وَذَا بِهِ الْحُكْمُ وبالقيامِ ** قَدْ قيلَ بالزائدِ في الأيَّامِ

1493- وَمَنْ رَأَى بُنْيانَ مَا فيهِ ضَرَرْ ** وَلَمْ يَقُمْ مِنْ حِينِهِ بِمَا ظَهَرْ

1494- حتى رَأَى الْفَراغَ مِنْ إِتْمامِهِ ** مُكِّنَ بِاليَمينِ مِنْ قِيامِهِ

1495- فَإِنْ يَبِعْ بَعْدُ بِلاَ نِزاعِ ** فلا قِيامَ فيه لِلْمُبْتاعِ

1496- وإِنْ يَكُنْ حينَ الخِصامِ باعا ** فالمُشْتري يَخْصِمُ ما اسْتطاعا

1497- وَمانِعُ الشَّمْسِ أَوالرِّيحِ مَعَا ** لِجارِهِ بِمَا بَنَى لَنْ يُمْنَعَا

.فصل في الغَصْبِ والتَّعَدِّي:

1498- وغَاصِبٌ يَغْرَمُ ما اسْتَغَلَّهُ ** مِنْ كُلِّ شيءٍ وَيَرُدُّ أَصْلَهُ

1499- حيثُ يُرى بِحالِه فَإِنْ تَلِفْ ** قُوِّمَ وَالمِثْلُ بِذِي مِثْلِ أُلِفْ

1500- والقَوْلُ لِلْغاصِبِ في دَعْوَى التَّلَفْ ** وَقَدْرِ مغْصوبٍ وَمَا بِهِ اتَّصَفْ

1501- والْغُرْمُ والضَّمانُ مَعْ عِلْمٍ يَجِبْ ** عَلَى الَّذي انْجَرَّ إليهِ مَا غُصِبْ

1502- بإرْثٍ أوْ مِنْ واهِبٍ أوْ بائِعِ ** كالمُتَعَدِّي غاصِبِ المنافِعِ

1503- وشُبْهَةٌ كالمِلْكِ في ذا الشَّأْنِ ** لِقَوْلِهِ الْخَراجُ بالضمانِ

1504- ولاَ يَكونُ الرَّدُّ في اسْتِحْقاقِ ** وفاسِدِ الْبَيْعِ عَلَى الإِطْلاقِ

1505- والرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَلا في السِّلْعَهْ ** مَوْجودَةً في فَلَسٍ والشُّفْعَهْ

1506- وَمُتْلِفٌ مَنْفَعَةً مَقْصودَهْ ** مما له كيفيَّةٌ مَعْهودَهْ

1507- صاحِبُهُ خُيِّرَ في الأَخْذِ لَهُ ** مَعْ أَخْذِهِ الأرْش عَيْبٍ حَلَّهُ

1508- أَوْ أخْذِهِ لِقيمةِ المَعيبِ ** يَوْمَ حُدُوثِ حالةِ التَّعْيِيبِ

1509- وَلَيْسَ إِلاَّ الأَرْشُ حَيْثُ الْمَنْفَعَهْ ** يَسيرَةٌ والشَّيْءُ مَعْهَا في سِعَهْ

1510- مِنْ بَعْدِ رَفْوِ الثَّوْبِ أَوْ إِصْلاحِ ** ما كانَ مِنْهُ قابِلَ الصَّلاحِ

.فصل في الاغتصاب:

1511- وواطِئٌ لِحُرَّةٍ مُغْتَصِبَا ** صَداقُ مِثْلِهَا عليْهِ وَجَبَا

1512- إنْ ثَبتَ الوطءُ ولو بِبَيِّنَهْ ** بأَنَّهُ غابَ عَلَيْهَا مُعْلِنَه

1513- وقيمة النَّقْصِ عليه في الأَمَهْ ** هَبْهَا سوَى بِكْرٍ وَغَيْر مُسْلِمَهْ

1514- والوَلَدُ اسْتُرِقَّ حيثُ عَلِمَا ** والحَدُّ مَعْ ذاكَ عليْهِ فِيهما

1515- وإنْ يَكُنْ ذا الغَصْبُ بالدَّعْوَى فَفِي ** تَفْصيلِهِ بَيانُ حُكْمِهِ يَفِي

1516- فَحَيْثُمَا الدَّعْوَى عَلَى مَنْ قَدْ شُهِرْ ** بالدِّينِ والصَّلاحِ والفَضْلِ نُظِرْ

1517- فإنْ تَكُنْ بَعْدَ التَّراخي زَمَنَا ** حُدَّتْ لِقَذْفٍ وبِحَمْلٍ للزِّنَا

1518- وحيثُما رَحِمُهَا مِنْهُ بَرِي ** فالحَدُّ تَسْتَوْجِبُهُ في الأَظْهَرِ

1519- وذاكَ في الْمَجْهولِ حالاً إنْ جُهِلْ ** حالٌ لَهَا أوْ لَمْ تَحُزْ صَوْنًا نُقِلْ

1520- وَإنْ تَكُنْ مِمَّنْ لها صَوْنٌ فَفِي ** وُجوبِهِ تَخْريجًا الْخُلْفُ قُفِي

1521- وَحَيْثُ قيلَ لا تُحَدُّ إنْ نَكَلْ ** فالْمَهْرُ مَعْ يَمينِها لها حَصَلْ

1522- ومَا عَلَى الْمَشْهورٍ بالعفافِ ** مَهْرٌ ولاَ حَلْفٌ بِلاَ خِلافِ

1523- وَحيثُ دَعْوى صاحَبَتْ تَعَلُّقَا ** حَدَّ الزِّنا يَسْقُطُ عَنْهَا مُطْلَقَا

1524- والْقَذْفُ فيهِ الْحَدُّ لابْنِ القاسِمِ ** وَحَلْفُهُ لَدَيْهِ غَيْرُ لازِمِ

1525- ومن نَفَى الْحَدَّ فَعِنْدَهُ يَجِبْ ** تَحْليفُهُ بِأَنَّ دَعْواها كَذِبْ

1526- وَمَعْ نُكولِهِ لَهَا الْيَمينُ ** وتَأْخُذُ الصَّداقَ ما يَكونُ

1527- وَحَدُّها له اتفاقًا إنْ تَكُنْ ** لَيسَ لها صَوْنٌ ولا حالٌ حَسَنْ

1528- وعَدَمُ الْحَدِّ كذا لِلْمُنْبَهِم ** حالا إذا كانت تَوَقَّى ما يَصِم

1529- وَإنْ تَكُنْ لا تَتَوَقَّى ذلكْ ** فالْخُلْفُ تَخْريجًا بَدَا هُنالِكْ

1530- وفي ادّعائِها على الْمُشْتَهِرِ ** بالْفِسْقِ حالتانِ للمُعْتَبِرِ

1531- حالُ تَشَبُّثٍ وبِكْرٌ تُدْمَى ** فَذي سُقوطُ الحد عنها عَمَّى

1532- في القَذْفِ والزِّنَا وَإنْ حَمْلٌ ظَهَرْ ** وفي وُجوبِ الْمَهْرِ خَلْفٌ مُعْتَبَرْ

1533- وحَيْثُ قيلَ إنَّها تَسْتَوْجِبُهْ ** فَبَعْدَ حَلْفٍ في الأَصَحِّ تَطْلُبُهْ

1534- وَإنْ يَكُن مَجْهول حالٍ فَيَجِبْ ** تَحْليفُهُ وَمَعْ نُكولٍ يَنْقَلِبْ

1535- وحالةٌ بَعْدَ زَمَانِ الفِعْلِ ** فالحدُّ ساقِطٌ سوَى مَعْ حَمْلِ

1536- وَلاَ صَداقَ ثم إن لَمْ يَنْكَشِفْ ** مِنْ أَمْرِهِ بِالسِّجْنِ شَيْءٌ فالْحَلِف

1537- وَإنْ أَبَى مِنَ اليَمينِ حَلَفَتْ ** وَلِصَداقِ الْمِثْلِ منه اسْتَوْجَبَتْ